عنوان الفتوى : ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س. أ. وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...