عنوان الفتوى : زوجة والد زوجتك لا تعد محرماً لك
هل زوجة والد زوجتي تعد من محارمي ؟.
الحمد لله
لا تعتبر زوجة والد زوجتك من محارمك ولذلك يجوز لك أن تتزوجها ؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بالنص ، وليس هناك نص بتحريم ذلك ، بل إن الله تعالى لما عد المحرمات من النساء أباح ما سوى ذلك فقال : ( . . . وأحل لكم ما وراء ذلكم … ) النساء / 24 ، ليس هذا فحسب ، بل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها عن أكثر العلماء .
قال ابن رجب الحنبلي :
الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها يباح عند الأكثرين وكرهه بعض السلف .
" جامع العلوم والحكم " ( ص 411 ) .
وقال الإمام الشافعي :
وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها : فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز بلغنا ذلك عن عبدالله بن جعفر أنه فعل ذلك .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها .
" الأم " ( 7 / 155 ) .
وقال الإمام ابن حزم :
وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة ابيها وزوجة أبنها وابنة عمها لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان .
" المحلى " ( 9 / 532 ) .
وقال ابن قدامة :
ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها .
أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزاً لا بأس به ، فعله عبد الله بن جعفر ، وصفوان بن أمية ، وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته ، لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى فأشبه المرأة وعمتها .
ولنا قول الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء / 24 ؛ ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين ، ولأن الجمع حرِّم خوفاً من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ، ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه .
" المغني " ( 7 / 98 ) .
وعلى هذا ، فزوجة والد زوجتك لا تعد من محارمك بل هي أجنبية عنك فليس لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر بها .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |