عنوان الفتوى : طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه ، فهل يجوز لها الزواج ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |