عنوان الفتوى : بنات الأب من الرضاع من زوجته الثانية إخوة للرضيع
جدتي(والدة أمي) حفظها الله أرضعت إخوانها وأخواتها من والدها مع أولادها وبناتها بعد ذلك تزوج جدي (زوجها) بأخرى وأنجبت منه ولداً وبنتاً والآن خالاتي وأمي لا يتحجبن أمام أولاد أخوالهم وخالاتهم باعتبارهن عماتهم . ولكن السؤال هنا : هل لا تتحجب بنت جدي من زوجته الثانية من أخوال أمي (إخوان جدتي الذين أرضعتهم) ؟
الحمد لله
نعم ، لبنت جدك من زوجته الثانية ألا تتحجب أمام أخوال أمك ، لأنهم إخوة لها من
الرضاعة ، ولكنها أخوة من الأب فقط .
وبيان ذلك أنه : " إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين
وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة ، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات
له ، وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها ، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا
المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى
بلبن الفحل ". المنتقى للشيخ الفوزان
.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت
زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟
فأجاب : "إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت
منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة
لك من أبيك من الرضاع.
والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب
من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود
وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم
أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : (
أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن
عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم
نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ
رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه "
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305)
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |