عنوان الفتوى : المجنون الذي يخشى ضرره على المحارم وغيرهم
لي شقيق مجنون يصعب علاجه ونحن في العراق لانمتلك استقرارا ويصعب إيداعه في مصح مجانين وهو يمتاز بفسق أخلاقي نخشاه على الجيران والمحارم هل يجوز شرعا قتله وإلا ما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقتل النفس عمدا عدوانا من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله تعالى، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء:93}. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال المؤمن معنقا -ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير- صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح" أي أعيا وانقطع.
وقتل النفس لا يباح إلا بإحدى ثلاث، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ثم على تقدير استحقاق المرء للقتل، فإن إقامة ذلك عليه ليس من حق أي أحد إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.
فإذا تقرر هذا لديك فاعلم أن شقيقك هذا هو ممن رفع عنهم القلم ما بقي مصابا بالجنون. فقد ثبت في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وعليه، فلا يجوز أن تفكروا في قتله، وإنما الواجب أن تودعوه إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وإن لم يمكن ذلك سلمتموه للسلطات لتودعه في السجن، على أن تتتفقدوا أحواله من حين لآخر. وإذا لم يمكن شيء من جميع هذا فيمكنكم أن تقيدوه وتبقوه معكم حتى يقضي الله في أمره.
وينبغي أن لا تتركوا الدعاء له بالشفاء، وأن تعرضوه على من يستعمل الرقى الشرعية إن وجدتم لذلك سبيلا.
والله أعلم.