عنوان الفتوى : القدر المسموح به شرعا في ارتفاع القبر
فضيلة الشيخ نسمع من الكثير من الدعاة والمشايخ أنه لا يجوز أن يكون القبر مرتفعا عن سطح الأرض إلا مقدار شبر تقريبا و
خلاصة الفتوى:
اختلف العلماء في الأفضلية بين تسطح القبور وتسويتها وبين رفعها قدر شبر، وكل جائز اتفاقا، وأما المحظور فهو رفعها ببناء جدار على القبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رفع القبر قليلاً مستحب عند الجمهور، والتسطح والتسوية له أفضل عند الإمام الشافعي، والخلاف بينهم في الأفضلية لا في الجواز، كذا قال ابن حجر والنووي والمباركفوري وشيخ الإسلام في المنهاج، وأما ما يصور في الإنترنت فيصعب التأكد من قدر ارتفاعه، ثم إن المعروف عند أهل العلم كما قال ابن حجر والنووي والبيهقي والصنعاني: أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسطحاً في البداية ثم رفع في خلافة الوليد بن عبد الملك.
وأما ما ورد من الأحاديث في تسوية القبور كحديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. فقد حمله الملا علي قارئ على ما رفع بجدار أو نحوه، وأما رفعه قليلاً حتى يتميز ويعرف أنه قبر فلا يجلس عليه فهذا مباح اتفاقاً.
والله أعلم.