عنوان الفتوى : معاش المحامي المنتسب للنقابة ولا يمارس المحاماة
أنا خريج كلية الحقوق ومقيد بنقابة المحامين ولا أعمل بمهنة المحاماة منذ فترة، ويشترط في النقابة لكي تلحق بها أن تكون ممارسا للمهنة كي تستحق ما هو مخصص لك من مبالغ مالية عند البلوغ لسن معين من معاش وغيره وأنا الآن لا أعمل بها، ولكن العمل الآخر الذي أقوم به لا يوفر لي ما أحتاجة في المعاش لضآلة مبلغ المعاش، فهل يحل لي ما آخذه من النقابة علي الرغم بأني غير مزاول للمهنة وعلى الرغم من دفعي لجميع ما تطلبه النقابة مني من مبالغ مالية، وما هو حكم العمل بمهنة المحاماة مع العلم بأن القانون المطبق قانون وضعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم ممارسة مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية في الفتوى رقم: 18505.
واعلم أن الاشتراك في نظام المعاش المعمول به في نقابة المحامين إذا كان يقوم على نظام التأمين التجاري فلا يجوز، وفي هذه الحالة لا بأس أن تستفيد منه في حدود المبلغ الذي دفعته فقط دون زيادة، لأن ما دفعت من أقساط باق على ملكك ولا تملكه هذه النقابة لعدم صحة هذا التأمين.
أما إذا كان يقوم على نظام التأمين التعاوني فلا بأس به، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أخذ المخصصات المالية التي تصرفها نقابة المحامين ما دمت لا تعمل بالمهنة، لأن ما دفعته من أقساط إنما دفعته على سبيل التبرع والتعاون وخرج عن ملكك، وما تحصل عليه من معاش إنما هو من قبيل الهبة، فإذا كانوا يشترطون للحصول عليها ممارسة المهنة فلا تجوز مخالفة الشرط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 98241، والفتوى رقم: 3319.
والله أعلم.