عنوان الفتوى : حكم إجراء العمليات التجميلية
إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟
الحمد لله.
سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع :
يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية .
فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها .
والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله .
ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق - فيما يلي - كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " صحيح مسلم 3966 :
قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107
وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) .
فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله .
ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء - وهذا من أكبر الجرائم - وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون .
يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي .
وبناء على ما سبق - أيتها الأخت السائلة - نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج - مثلا - ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |