أرشيف المقالات

(وجوه الإحرام وصفته) من بلوغ المرام

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
مختصر الكلام على بلوغ المرام
باب وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

• المراد بوجوه الإحرام أنواعه، وهو الإحرام بالحج، أو العمرة أو مجموعهما.
 
691- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَ حَجّةِ الوداع فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بعُمْرةٍ، ومنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَجٍّ وَعُمْرةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحجٍّ، وَأَهَلَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ فَأَمّا مَنْ أَهلّ بعُمْرةٍ فَحَلَّ، وأَمّا مَنْ أهَلّ بحَجٍّ أوْ جمعَ بين الحجِّ والعُمْرةِ فلمْ يَحِلُّوا حتى كان يوْمُ النحر" مُتّفقٌ عليه.
 
الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام؛ والأنساك ثلاثة أنواع: التمتع، والقران، والإفراد، فالتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها بالحج، والإفراد أن يحرم بالحج مفرداً، قولها: (وأهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) أي في أول إحرامه ثم أدخل عليه العمرة حين أتى الوادي وقيل له: قل: عمرة في حجة، ولهذا قالت له حفصة: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر، قال الحافظ: والذي تجتمع به الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهلّ به مفرداً لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معاً.
 
(قولها: فأما من أهلّ بعمرة فحل) أي حين قدم مكة وطاف وسعى وقصر، (قولها: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) أي الذين ساقوا الهدي لحديث جابر: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج" الحديث وفيه: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت"، وفي هذا الحديث دليل على جواز فسخ الحج إلى العمرة، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض؛ ويجعلون المحرم صفراً ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا: يا رسول الله أيّ الحل؟ قال: الحل كله" متفق عليه.
ويجب على المتمتع والقارن دم لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ الآية، قال الموفق: ولو ساق المتمتع هدياً لم يكن له أن يحل، والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، قال في الشرح الكبير: إذا كان مع المفرد والقارن هدي فليس له أن يحل من إحرامه ويجعله عمرة بغير خلاف علمناه انتهى، واختلف العلماء أي الأنساك أفضل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له، وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة.
 
انتهى والله أعلم.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢