أرشيف المقالات

ما يباح من النميمة

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
2ما يباح من النميمة

قال الإمام النووي رحمه الله: "فإذا دعت حاجة إلى النَّميمة فلا مانع منها؛ وذلك كما إذا أخبره أن إنسانًا يُريد الفتك به، أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمامَ أو مَن له ولاية بأن إنسانًا يَفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشفُ عن ذلك وإزالته؛ فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضُه واجبًا، وبعضه مُستحبًّا، على حسَب الْمَواطن، والله أعلم"؛ (شرح النووي على مسلم: 2/ 113).
 
• وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله بابًا بعنوان "مَن أخبر صاحبه بما قال فيه"، ثم ساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمدٌ بهذه وجهَ الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتَمَعَّر وجهه، وقال: ((يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)).
 
• وقد بوَّب البخاري أيضًا بابًا بعنوان "ما يكره من النَّميمة" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقًا على ترجمة هذا الباب: "كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافرًا مثلاً، كما يجوز التجسُّس في بلاد الكفار ونقلُ ما يَضرُّهم"؛ (فتح الباري: 10/ 472).
 
"والمذموم من نقَلة الأخبار مَن يقصد الإفساد، وأما مَن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا، وقلَّ مَن يُفرِّق بين البابين؛ فطريق السلامة من ذلك لمَن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك"؛ (فتح الباري: 10/ 476).

شارك الخبر

المرئيات-١