أرشيف المقالات

تطليق الابن زوجته بأمر الوالدين بلا سبب شرعي

مدة قراءة المادة : 25 دقائق .
2تطليق الابن زوجته بأمر الوالدين بلا سبب شرعي   إذا طلب الأبوان كلاهما أو أحدهما من الابن أن يطلق زوجته من غير سبب شرعي يستدعي طلاقها فأهل العلم في الجملة لهم في هذه المسألة قولان قول بوجوب الطاعة وقول بعدم وجوبها.   القول الأول: لا تجب الطاعة: فلا تجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته وهذا مذهب جمهور أهل العلم وممن قال به الحسن البصري[1] وروي عن عطاء بن أبي رباح[2]وممن قال به من علمائنا ابن إبراهيم[3] وابن باز[4] وابن عثيمين[5].   ثم اختلف أصحاب هذا القول هل يشرع للابن طلاق زوجته ليرضي أبويه أو لا؟.   فذهب الشافعية[6] إلى استحباب الطلاق إذا لم يكن الطلب تعنتاً من الأبوين واستحبه بعض المالكية مع التعنت [7] وقال بالاستحباب أيضاً إسحاق بن راهويه [8].   وعند الحنابلة في الطلاق من غير حاجة - وهذا منه - ثلاث روايات الإباحة والتحريم والمذهب الكراهة [9] واختار شيخ الإسلام التحريم[10].   أدلة القول الأول: أولاً: أدلة عدم وجوب طاعة الأبوين في طلاق الزوجة: الدليل الأول: في حديث علي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" [11].   وجه الاستدلال: ليس من المعروف أن يطلق الابن زوجته بدون ذنب يوجب الفرقة فإذا أمره أبواه بما لا يوافق الشرع فلا طاعة لهما.   الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " [12].   وجه الاستدلال: طلاق الابن زوجته من غير بأس ضرر بهما من غير أن ينتفع الأبوان بذلك فلا يكلف الابن به فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما لا يلتفت إليه.   الدليل الثالث: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ". وجه الاستدلال: الطلاق يبغضه الله فلا تجب إجابة الوالدين إذا طلباه.   الرد: الحديث لا يصح.   الدليل الرابع: طلاق زوجته ليس من البر لأنَّه لا ينتفع الأبوان به. قال الحسن البصري: «لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ بِرِّهَا فِي شَيْءٍ» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها.   وقال ابن حجر الهيتمي: لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه[13].   ثانياً: دليل الاستحباب على ما تقدم تفصيله: في كلام ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما ---- الآتي----- إشارة لتطليق المرأة ويحملون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه على الاستحباب[14].   ثالثاً: دليل القول بكراهة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين: حديث "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".   وانظر بقية الأدلة في قول من يرى أنَّ الطلاق من غير حاجة مكروه[15].   رابعاً: أدلة القول بحرمة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين: والأدلة مذكورة في القول بتحريم الطلاق من غير حاجة.   القول الثاني: وجوب طاعة الأبوين: واختلف أهل هذا القول، فبعضهم يرى أنَّه يجب على الابن طاعة أبويه إذا طلب أحدهما أو كلاهما منه طلاق زوجته قال به بعض الأحناف وبعض المالكية[16] والمباركفوري[17] والشوكاني[18].   وقيل: بالوجوب إذا أمره أبوه دون أمه وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة وفي رواية عن الإمام أحمد إذا كان عدلاً دون أمه [19].   أولاً: أدلة من يرى وجوب طاعة الأبوين: الدليل الأول: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: كانت تحتي امرأة كان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أَطِعْ أَبَاكَ " [20].   وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه بطلاق زوجته لطلب أبيه رضي الله عنه والأصل في الأمر الوجوب فعدم الطلاق عقوق.   الرد: هذه قضية عين لا يؤخذ منها حكم عام سأل رجل الإمام أحمد فقال: إنَّ أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال: لا تطلقها قال أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبدالله رضي الله عنه أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه [21].   الدليل الثاني: في حديث ابن عباس رضي الله عنه قول الخليل عليه السلام لزوجة إسماعيل عليه السلام: إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ...
قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا"[22]. وجه الاستدلال: أمر الخليل عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام بطلاق امرأته وكفى به أسوة وقدوة[23]. الرد: كالذي قبله.   الدليل الثالث: لما يروى أنَّ أبا بكر الصديق أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه بطلاق امرأته [24].   الرد: الأثر ضعيف ولو ثبت يجاب عنه بالجواب السابق في قصة عمر مع ابنه عبد الله رضي الله عنه.   وهذه الأدلة على القول بأنَّها تدل على وجوب طاعة الأب إذا أمر ابنه بطلاق زوجته فتدل على وجوب طاعة الأم من باب أولى للنصوص الدالة على أن حق الأم آكد من حق الأب[25] منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ "[26].   الدليل الرابع: عن معاذ رضي الله عنه: قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: " لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ يحَلّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ "[27].   وجه الاستدلال: قول النبي صلى الله عليه وسلم " وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ " يدل على وجوب طاعتهما في الطلاق وأن عدم طاعتهما عقوق.   الرد: لا يدل على وجوب طاعة الأبوين مطلقاً في طلاق الزوجة؛ لأنَّ في ذلك ضرراً عليه من غير مصلحة لهما ولو طلباه من ماله ما يضر به لم يجب إعطاؤهما ولا يعد الابن عاقاً بذلك فكذلك طلاق الزوجة وهكذا فهم ابن عباس وأبو ذر رضي الله عنهم أنَّ إجابة الوالدين في طلاق الزوجة ليس من البر وتركه ليس من العقوق ولم يأمر ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله عنهم المستفتي بطلاق زوجته لإرضاء الأبوين، فعن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله عنه فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما: إنَّي كنت أبغي إبلاً لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبداً وحلف الفتى فقال: عليه ألف محرر وألف هدية وألف بدنة إن طلقها فقال ابن عباس رضي الله عنه «مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ» قال: فما اصنع بهذه المرأة؟ قال: «ابْرِرْ وَالِدَيْكَ» [28].   وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: كان فينا رجل لم تزل به أمه أن يتزوج حتى تزوج ثم أمرته أن يفارقها فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه بالشام فقال: إنَّ أمي لم تزل بي حتى تزوجت ثم أمرتني أن أفارق قال: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ " قال فرجع وقد فارقها [29].   الدليل الخامس: من بر الابن بأبيه أن يكره من كرهه أبوه وإن كان له محباً ويحب ما يحب أباه وإن كان له كارهاً[30].   الرد من وجهين: الأول: لا يسلم بذلك وتقدم كلام الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية.   الثاني: على فرض التسليم بأنَّه من البر فليس كل بر واجباً فإذا كان يتضرر الولد بالبر أو لا ينتفع به الوالدان فلا يجب عليه.   قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فإنّ شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا [31].   ثانياً: دليل من يرى أن الأمر خاص بالأب: الدليل: ورد النص الصريح بالأمر بالطلاق في أمر الأب العدل دون الأم والأصل المنع من الطلاق فيوقف على ما ورد فيه النص[32].   الرد: دلت النصوص أنَّ الأم أولى بالبر.   الترجيح: يترجح لي أنَّه لا يجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته لقوة أدلته العامة وهذا القول يتفق مع القواعد العامة للشريعة، وهذا طلاق من غير حاجة والراجح التحريم والكلام عليه في موضع آخر.


[1] رواه الحسين المروزي في البر والصلة (59) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، قال: قيل له: رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته؟ قال الحسن: «لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ بِرِّهَا فِي شَيْءٍ» رواته ثقات. [2] رواه الحسين المروزي في البر والصلة (58): أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثني معاوية بن الريان، أنَّه سمع رجلاً، يسأل عطاء عن رجل له أم وامرأة، والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته قال: «لِيَتَّقِ اللَّهَ فِي أُمِّهِ وَلِيَصِلْهَا».
قال: أيفارق امرأته؟ قال عطاء: «لا» ؛ قال الرجل: فإنَّها لا ترضى إلا بذلك؛ قال عطاء: «فَلَا أَرْضَاهَا اللَّهُ، امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَرَجَ وَإِنْ حَبَسَهَا فَلَا حَرَجَ» إسناده ضعيف. عبد الله بن لهيعة ضعيف ومعاوية بن الريان مولى عبدالعزيز بن مروان ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. [3] انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (11/6). [4] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (20/29-32) ومجموع فتاوى ابن باز (21/289). [5] انظر: لقاءات الباب المفتوح (3/70). [6] انظر: تحفة المحتاج (3/344) ونهاية المحتاج (6/423) وحاشية قليوبي (3/489). [7] انظر: عارضة الأحوذي (5/164) والفروق مع تهذيبه (1/159). [8] انظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (4/1729). [9] انظر: الإنصاف (8/429). [10] انظر: مجموع الفتاوى (33/112). [11] رواه البخاري (1840) ومسلم (7252). [12] تخريجه في حكم الطلاق من غير حاجة. [13] مجموع الفتاوى (33/112). وانظر: مطالب أولي النهى (7/322) ومجموع فتاوى ابن باز (21/289). [14] الزواجر (2/72). [15] انظر: الزواجر (2/72). [16] انظر: شرح مشكل الآثار (3/419) والكوكب الدري (2/268). [17] انظر: المفهم (6/521) والفروق مع تهذيبه (1/159). [18] انظر: تحفة الأحوذي (4/368). [19] انظر: نيل الأوطار (6/221) والسيل الجرار (2/340). [20] انظر: الإنصاف (8/430) والفروع (5/363) والآداب الشرعية (1/475). [21] رواه الإمام أحمد - في مواضع منها (4697) - وأبو داود (5138) والترمذي (1189) وابن ماجه (2088) بإسناد حسن قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (426) والحاكم (4/152) وحسنه البغوي في شرح السنة (2348) والألباني في صحيح ابن ماجه (1698). [22] انظر: الآداب الشرعية (1/475). [23] رواه البخاري (3364). [24] انظر: عارضة الأحوذي (5/164). [25] رواه الخرائطي في اعتلال القلوب ص: (165) حدثنا أبو يوسف الزهري قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن الزبير [بن العوام]، عن عبد الله بن عاصم بن المنذر قال: الزبير بن بكار: وحدثني محمد بن الضحاك، يزيد بعضهم على بعض أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رضي الله عنهما كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَأَحَبَّهَا حُبًّا شَدِيدًا حَتَّى كَادَتْ تَغْلِبُهُ عَلَى عَقْلِهِ، وَتَشْغَلُهُ عَنْ سوْقِهِ، فَأَمَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه بِفِرَاقِهَا فَقَالَ: وَإِنَّ فِرَاقِي أَهْلَ بَيْتٍ أُحِبُّهُم عَلَى كِبْرٍ مِنِّي لِإِحْدَى الْعَظَائِمِ ثُمَّ عَزَمَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَفَارَقَهَا، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَقُولُ:
فَلَمْ أَرَ مَثَلِي طَلَّقَ الْيَوْمَ مِثْلَهَا وَلَا مِثْلَهَا فِي غَيْرِ جُرْمٍ تُطَلَّقُ لَهَا خُلُقٌ جَزْلٌ وَحِلْمٌ وَمَنْصِب وَخَلْقٌ يُسَوَّى فِي الْحَيَاةِ وَمُصْدَقُ فَرَّقَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَرَاجَعَهَا"إسناده ضعيف. أبو يوسف الزهري ضعيف، ترجم له ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين فقال: يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك أبو يوسف الزهري حدث عن إبراهيم بن سعد وهشام بن عروة قال أحمد ليس بشيء وقال مرة لا يساوي شيئاً وقد ضعفه أبو زرعة وقد روى عنه الخرائطي فقال يعقوب بن عيسى وكأنَّه قصد تدليسه، ومحمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح و التعديل ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في ثقاته، وعاتكة بنت زيد زوج الزبير بن العوام جد عبد الله بن عاصم بن المنذر ويغلب على الظن أنَّ روايته مرسلة، والله أعلم. ورواه الخرائطي أيضاً في اعتلال القلوب ص: (190) حدثنا عمران بن موسى، عن رجل، عن الهيثم بن عدي قال: حدثني صيفي بن أبي صيفي، عن أبي بكر الهذلي، عن سالم بن عبد الله قال: كَانَتْ عَاتِكَةُ ابْنَةُ زَيْدٍ رضي الله عنهما تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَكَانَتْ قَدْ غَلَبَتْهُ عَلَى رَأْيِهِ، وَشَغَلَتْهُ عَنْ سُوقِهِ، فَأَمَرَهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِطَلَاقِهَا وَاحِدَةً فَفَعَلَ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا فَفَعَلَ لِأَبِيهِ عَلَى طَرِيقِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا بَصُرَ بِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنْشَأَ يَقُولُ: فَلَمْ أَرَ مِثْلِي طَلَّقَ الْيَوْمَ مِثْلَهَا وَلَا مِثْلَهَا فِي غَيْرِ جُرْمٍ تُطَلَّقُ   قَالَ: فَرَّقَ لَهُ وَأَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا "مرسل إسناده ضعيف. في إسناده الراوي المبهم، والهيثم بن عدي الطائي، أبو عبدالرحمن ضعفه شديد قال البخاري: ليس بثقة كان يكذب، وقال أبو داود: كذاب، وقال النسائي وغيره: متروك الحديث.
وكان أخبارياً علامة.
وصيفي بن أبي صيفي لم أعرفه وأبو بكر الهذلي مترجم له في التهذيب وضعفه شديد. ورواية سالم، عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة، وعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مات في خلافة أبيه. تنبيه: جاء في كنز العمال (28069) رواه وكيع في الغرر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفيه قال: أي بني أتحبها ؟ قال: نعم قال: راجعها " ولم أقف عليه، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن الصديق والفاروق رضي الله عنهما مرسلة. [25] انظر: شرح مشكل الآثار (3/419) ونيل الأوطار (6/221) وتحفة الأحوذي (4/368). [26] رواه البخاري (5971) ومسلم (2548). [27] حسن بشواهده.
وهو مخرج في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (2/656). [28] رواه ابن أبي شيبة (19059) قال: نا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال: فذكره إسناده يحتمل التحسين. أبو طلحة الأسدي ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وكذلك في ترجمته في التهذيب وقال الذهبي في الكاشف: صدوق وقال الحافظ في التقريب: مقبول.
وبقية رجاله ثقات. وجرير هو ابن حميد والركين هو ابن الربيع. [29] حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رواه: 1: سفيان الثوري عند الإمام أحمد (26965) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1385) وحماد بن زيد عند البغوي في شرح السنة (3421)، وابن علية إسماعيل بن إبراهيم عند ابن حبان في صحيحه (425) والحاكم (2/197)، ومسعر بن كدام عند البيهقي في شعب الإيمان (7848)، وأبو الأحوص عند هناد في الزهد (987) يروونه عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره " إسناده صحيح. رواية الثوري وحماد بن زيد عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وصحح الحديث الترمذي (1900) وابن حبان والحاكم والألباني في الصحيحة (914). تنبيهان: الأول: ليس في رواية الطحاوي والحاكم ففارقها، وفي رواية ابن حبان الآمر له أبوه. الثاني: قوله " فأضع ذلك الباب أو احفظه" لم يتبين لي هل هذه الرواية مدرجة أم لا فالعلم عند الله. 2: شعبة: رواه عنه: محمد بن جعفر عند الإمام أحمد (21210)، ومحمد بن بشار (2089) عند ابن ماجه، وخالد بن الحارث عند الحاكم (4/152) قالوا: حدثنا شعبة،عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن: أن رجلاً أمره أبواه أو أحدهما [شك شعبة] أن يطلق امرأته فجعل ألف محرر أو مائة محرر وماله هدياً إن فعل فأتى أبا الدرداء رضي الله عنه فذكر أنَّه صلى الضحى ثم سأله فقال: أوف بنذرك وبر والديك فإنَّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى الْوَالِدِ أَوْ اتْرُكْ " إسناده صحيح. شعبة روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. في هذه الرواية أمره أبو الدرداء رضي الله عنه بطلاق امرأته وفي الرواية السابقة توقف وهي الراجحة لكثرة رواتها عن عطاء ومنهم الثوري وحماد بن زيد. [30] انظر: عارضة الأحوذي (5/164). [31] الاختيارات الفقهية ص: (114). [32] انظر: الآداب الشرعية (1/475).



شارك الخبر

مشكاة أسفل ١