أرشيف المقالات

حديث: من بدل دينه فاقتلوه

مدة قراءة المادة : 7 دقائق .
2 سلسلة الرد المفصل على الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري (1) حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)   قال البخاري رحمه الله في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم (6922): حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، قال: أُتي على رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تعذبوا بعذاب الله))، ولقتلتهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بدَّل دينه فاقتلوه)). هذا الحديث مما يرده المنكرون للسنة، ويهاجمون الإمام البخاري لروايته لهذا الحديث الصحيح، وهذا دليل واضح على مقصدهم الخبيث من الطعن في السنة النبوية، فهدفهم هو تشكيك المسلمين في دينهم، وفتح باب الردة لهم.   والرد عليهم من وجوه: أولاً: هذا الحديث لم يتفرد بروايته البخاري، بل رواه أيضاً: أحمد (1871)، والترمذي في سننه (1458)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والنسائي (4059)، وغيرهم.   ثانياً: جاءت أحاديث أخرى في قتل المرتد عن عِدَّةٍ من الصحابة غير ابن عباس، كمعاذ بن جبل في مسند أحمد (22015). وروى البخاري (6878) ومسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم -يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله- إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)).   ثالثاً: يحسن هنا أن نتكلم عن معنى الردة والحكمة من تشريع حكم قتل المرتد: الردة هي: ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه، فلا تكون الردة إلا من مسلم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].   والشريعة تعاقب على الردة بالقتل؛ لأن الردة تقع ضدَّ الدين الإسلامي الذي عليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة المسلمة، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام، ومن ثم عوقب عليها بأشد العقوبات؛ استئصالاً للمجرم من المجتمع، وحماية للنظام الاجتماعي من ناحيةٍ، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحيةٍ أخرى.   "وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات على من يخرج على نظامها أو يحاول هدمه أو إضعافه، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعي هي عقوبة القتل، فهي تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي".
بنظر: كتاب "التشريع الجنائي في الإسلام" لعبد القادر عودة (2 /222).   وكل نظام في العالم تنص قوانينه على أنَّ الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه الخيانة العظمى، وهكذا فإن الإسلام لا يبيح للمسلمين الخروج من الإسلام؛ لأن هذا يعتبر خذلاناً لدين الله، والذي يرتد عن الإسلام ويجهر بردته يكون عدواً للإسلام والمسلمين، فهو يعلن بِرِدَّتِهِ حرباً على الإسلام، أما من لم يجهر بردته فإنه منافق، فيعامل معاملة المسلمين، وحسابه على الله.   والإسلام لا يُكِره أحداً على أنْ يعتنق الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، فمن أبى الدخول في الإسلام، وأراد البقاء تحت حماية المسلمين أو في دولتهم؛ فله ذلك، على أنْ يدفع الجزية وهو صاغرٌ جزاءَ استكبارهِ عن الدخول في دين الله، أما الردة عن الإسلام لمن كان من المسلمين فهي تُشَكِّلُ خطراً على المجتمع الإسلامي، فالمرتد يرفع راية الضلال، ويدعو إليها.   والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي أيضاً تغير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء، وهي أيضاً كفر بالله، وكفر برسول الله، وكفر بكتاب الله بعد أنْ أنعم الله على هذا المرتد بالإيمان بالله ورسوله وكتابه، فالمرتد باعَ دينه بِعَرَضٍ من الدنيا قليل، وخلع نفسه من أمة الإسلام التي كان عضواً في جسدها، وانتقل بعقله وإرادته إلى خصومها؛ فاشترى الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، وقدَّم الباطل على الحق، والكفر على الإيمان.   وإنَّ التهاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يُعَرِّضُ المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله، فلا يلبث المرتد أنْ يُغَرِّرَ بغيره من أقاربه ومن حوله من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعةٌ تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء المسلمين، وبذلك تقع الأمة في صراعٍ وتمزقٍ فكري واجتماعي وسياسي، وقد يتطور إلى صراع دموي وحرب أهلية، فمن حكمةِ الشريعة أنْ أمرت بقتل المرتد؛ صوناً للمجتمع من شره، وردعاً للمنافقين من إظهار ما في قلوبهم من الكفر.   ونقول لمن ينكر حد قتل المرتد: لو كنت قاضياً وجيء إليك بشخص قد شهد عليه الشهود العدول أنه ارتد عن الإسلام وداس المصحف برجله، وأنه يَسُبُّ الله ويَسُبُّ الإسلام، فبماذا ستحكم عليه؟! لا يشك مسلم عاقل أنَّ قتل المرتد متعين، وأنه عين الصواب والحكمة، بل إن قتل المرتد خير له نفسه، فإنَّ بقاءه يضل الناس يزيده شراً إلى شره، ويزيده في الآخرة عذاباً إلى عذابه، كما أنَّ قتله خير لأهله وأقاربه؛ ليَسلَموا من شره، لكونهم أول من قد يتأثر به، ويتعرض لدعوته.   هذا؛ وقتل المرتد لا بد أن يحكم به القاضي الشرعي، فليس لأحد من الناس أنْ يقيم هذا الحد بنفسه، فلا بد من نظر القاضي الشرعي في أمر المرتد، وقد أخذ الفقهاء من قواعد الشريعة وأصولها أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يستتاب، والمقصود بالاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه؛ عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، ويُكلَّف العلماء بالردِّ عما في نفسه من شبهة؛ حتى تقوم عليه الحجة، فإن كان يطلب الحق بإخلاص؛ فسرعان ما يرجع إلى دين الله الذي يوافق الفطرة، وإن كانت قد فسدت فطرته، وأبى إلا إظهار كفره وردته؛ فقتله هو عين الحكمة والمصلحة. انتهى الجواب والحمد لله على نعمة الإسلام.



شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن