من رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين -كما يقوله أهل الإباحة-؛ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين

من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه؛ منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه

إذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائماً وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود، وأقيمت في الجماعة، فذلك ابتداع

الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، لا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساً، وهو زوال العقل

كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه

فالمبتدع من هذه الأمة؛ إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله

عن عبدالرحمن بن مهدي: "قد سئل مالك بن أنس عن السنة؟ قال: هي ما لا اسم له غير السنة"

كل خبر واحد صح سنده، فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه

وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها

لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها

فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح؛ كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح

الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع

قال -حمدون القصار-: "من نظر في سير السلف؛ عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال" وهذه -والله أعلم- إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم؛ فإنهم أهل السنة

اعلموا أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيراً من الأحاديث: أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة، حتى يكونوا بسببها شيعاً متفرقة

وإنما كره المتقدمون كَتْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة؛ فإما متجوز، وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة

يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية: حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين

الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندباً أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور

إذا تعارض على المكلف حقان، ولم يمكن الجمع بينهما؛ فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل

صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفاً، وذلك يبطل عليه جميع عمله

الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له، أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعاً وديناً يدين به