فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 669

قلت لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وهل ينقص منها الضعيف أولا قولان وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير وقال ابو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني ثمانية وأربعون درهما والوسط أربعة وعشرون درهما والفقير اثنا عشر درهما وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله ... وقاتل يهودا والنصارى وعصبة ال ... مجوس فإن هم سلموا الجزية اصدد ... على الأدون اثني عشر درهما افرضن ... وأربعة من بعد عشرين زد ... لأوسطهم حالا ومن كان موسرا ... ثمانية مع اربعين لتنقد ... وتسقط عن صبيانهم ونسائهم ... وشيخ لهم فإن وأعمى ومقعد ... وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ... ومن وجبت منهم عليه فيهتدي ...

وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لاممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم

قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه و سلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات فمن وافقه فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت