فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 901

التعليق:

ذكرت آنفا العلة التى لأجلها أبيح قتال اللصوص فإذا انتفت هذه العلة انتفى أيضا ما أبيح لأجلها.

وأما خبر عبد اللّه بن عمر المتقدم «1» والّذي فيه أنه أصلت السيف على لص دخل عليه داره. يقول نافع راوى الخبر: فلو تركناه لقتله.

يقول ابن قدامة: وفعل ابن عمر يحمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل «2» . اه

وقد نقل إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه: يقاتل اللص؟ قال: إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل.

قال إسحاق: قال: إسحاق بن راهويه: كما قال.

قلت: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف.

قال: إذا كان مقبلا وأما موليا فلا.

قال ابن راهويه: كما قال «3» .

(1) ج: 2/ 22.

(2) المغنى.

(3) السنة للخلال (ق: 14/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت