*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة 1.
وقال مالك بالكراهة 2.
*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي 3.
وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز 6.
*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8.
*ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10.
1 تبيين الحقائق (1/4) ، المجموع (1/376) ، عمدة الفقه (7) ، الإفصاح (1/83) .
2 بلغة السالك (1/42) .
3 الأم (1/41) ، كفاية الأخيار (1/13) .
4 المدونة (1/16) ، المنتقى (1/38) .
5 عن أحمد - رحمه الله - روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره.
الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، المغني (1/125) .
6 المختار (1/7) ، البحر الرائق (1/15- 16) .
7 ملتقى الأبحر (1/37) ، بداية المجتهد (1/27) ، الاستذكار (1/266) ، الأم (1/41) .
8 المغني (1/301) ، الكافي (1/39) .
(الرأس) كررت في (س) .
10وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين.
الهداية للمرغيناني (1/14) ، مجمع الأنهر (1/3) ، أسهل المدارك (1/91) ، الكافي (1/3) ، الإنصاف (1/163) .