الصفحة 47 من 310

*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة 1.

وقال مالك بالكراهة 2.

*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي 3.

وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس.

وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز 6.

*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8.

*ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10.

1 تبيين الحقائق (1/4) ، المجموع (1/376) ، عمدة الفقه (7) ، الإفصاح (1/83) .

2 بلغة السالك (1/42) .

3 الأم (1/41) ، كفاية الأخيار (1/13) .

4 المدونة (1/16) ، المنتقى (1/38) .

5 عن أحمد - رحمه الله - روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره.

الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، المغني (1/125) .

6 المختار (1/7) ، البحر الرائق (1/15- 16) .

7 ملتقى الأبحر (1/37) ، بداية المجتهد (1/27) ، الاستذكار (1/266) ، الأم (1/41) .

8 المغني (1/301) ، الكافي (1/39) .

(الرأس) كررت في (س) .

10وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين.

الهداية للمرغيناني (1/14) ، مجمع الأنهر (1/3) ، أسهل المدارك (1/91) ، الكافي (1/3) ، الإنصاف (1/163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت