وحكي عن 1 داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدًا أو ناسيًا 2.
وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا 3.
*وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة 4.
وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار 5.
وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا 6.
*والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: واجبان 8.
1 كذا في (س) وفي الأصل: عند.
2 قوله في: حليلة العلماء (1/115) ، المجموع (1/346) .
3 لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول.
وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (1/103) .
4 المختار (1/8) ، الاستذكار (1/193) ، الأم (1/39) .
5 هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، الإنصاف (1/130) ، المغني (1/98) .
6 المحلى (2/48) ، حلية العلماء (1/115) .
7 البحر الرائق (1/22) ، التفريع (1/191) ، الأم (1/39) .
8 هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقًا.
وانظر: الكافي (1/26) ، الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، المغني (1/118) ، الإنصاف (1/152) .