الصفحة 46 من 310

وحكي عن 1 داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدًا أو ناسيًا 2.

وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا 3.

*وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة 4.

وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار 5.

وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا 6.

*والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: واجبان 8.

1 كذا في (س) وفي الأصل: عند.

2 قوله في: حليلة العلماء (1/115) ، المجموع (1/346) .

3 لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول.

وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (1/103) .

4 المختار (1/8) ، الاستذكار (1/193) ، الأم (1/39) .

5 هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، الإنصاف (1/130) ، المغني (1/98) .

6 المحلى (2/48) ، حلية العلماء (1/115) .

7 البحر الرائق (1/22) ، التفريع (1/191) ، الأم (1/39) .

8 هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقًا.

وانظر: الكافي (1/26) ، الهداية لأبي الخطاب (1/14) ، المغني (1/118) ، الإنصاف (1/152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت