* ويحرم لبثه فوق حاجته 1، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] 2 تحت شجرة مثمرة عند أحمد 3، ويكره عند غيره 4.
* واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك 5. وأشهر الروايتين عند أحمد 6.
وقال أبو حنيفة 7 وأحمد في الرواية الأخرى 8: يكره مطلقًا في الصحراء والبنيان.
وقال داود: يجوز مطلقًا 9.
1 هذه إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها المجد ابن تيمية وغيره.
والرواية الأخرى الكراهة، وذكر بعضهم رواية ثالثة بالجواز.
وانظر: المحرر (1/9) ، النكت على المحرر (1/9) ، الإنصاف (1/96) .
2 الواو: أسقطت من الأصل.
3 عمدة الفقه (6) ، التنقيح المشبع (35) ، زاد المستقنع (6) .
4 مجمع الأنهر (1/67) ، جواهر الإكليل (1/18) ، المهذب (1/26) .
5 الأم (1/36) ، معالم السنن (1/16) ، المنتقى (1/336) ، التمهيد (1/309) .
6 المسائل لأبي يعلى (1/80) ، الهداية لأبي الخطاب (1/12) .
7 المختار (1/37) ، ملتقى الأبحر (1/54) .
8 عن أحمد رحمه الله خمس روايات في الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
انظرها في: المذهب الأحمد (5) ، المغني (1/162) ، الإنصاف (1/100- 101) ، الكافي (1/ 50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/32) .
9 قول داود في: المغني (1/162) ، التمهيد (1/311) ، المنتقى (1/336) ، المجموع (2/81) ، شرح صحيح مسلم للنووي (3/154) ، نيل الأوطار (1/77) .