الصفحة 42 من 310

وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة 1.

*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام 2.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / 3 المستحب غيرها 4.

وقال داود: [يجوز 5 الاستنجاء بما عدا الأحجار 6] 7.

* [و] 8 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر 9 بالإجماع 10.

1 البدائع (1/19) ، اللباب (1/54) .

2 الأم (1/36- 37) ، المذهب الأحمد (5) .

3 نهاية لـ (9) من الأصل.

4 الهداية للمرغيناني (1/38) ، التفريع (1/211) .

5 كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز) ، وانظر المصادر في الحاشية التالية.

6 وهو رواية عن أحمد، وانظر:

المحلى (1/100) ، التمهيد (11/18) ، الاستذكار (1/174) ، المغني (1/156) ، نيل الأوطار (1/94) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/35) ، سبل السلام (1/125) .

7 ما بين القوسين أسقط من (س) .

8 ما بين القوسين أسقط من (س) .

9 الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (2/309) .

10 البحر الرائق (1/ 253) ، المجموع (2/113) ،الشرح الكبير للدردير (1/113) ، المذهب الأحمد (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت