وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1.
وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4.
وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11.
1 وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
وانظر: المدونة (1/19- 20) ، القوانين (27) ، المقنع (1/84) ، الإنصاف (1/339) .
2 في النسختين (زرق) بالزاي.
3 في (س) : من الحمام.
4 المبسوط (1/56) ، فتح باب العناية (1/255) .
5 فتح العزيز (1/184) .
6 المبسوط (1/60) ، الاختيار (1/34) .
7 المدونة (1/8) ، التمهيد (11/16) .
8 الأم (1/36) ، التنبيه (18) ، المقنع (1/32) ، العدة (13) .
9 في النسختين: (ثلاث) .
10 انظر: المصادر السابقة.
11 مختصر خليل (13) ، إرشاد السالك (71) ، التمهيد (11/17) .