الصفحة 41 من 310

وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1.

وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4.

وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6.

* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7.

* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8.

والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10.

وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11.

1 وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.

وانظر: المدونة (1/19- 20) ، القوانين (27) ، المقنع (1/84) ، الإنصاف (1/339) .

2 في النسختين (زرق) بالزاي.

3 في (س) : من الحمام.

4 المبسوط (1/56) ، فتح باب العناية (1/255) .

5 فتح العزيز (1/184) .

6 المبسوط (1/60) ، الاختيار (1/34) .

7 المدونة (1/8) ، التمهيد (11/16) .

8 الأم (1/36) ، التنبيه (18) ، المقنع (1/32) ، العدة (13) .

9 في النسختين: (ثلاث) .

10 انظر: المصادر السابقة.

11 مختصر خليل (13) ، إرشاد السالك (71) ، التمهيد (11/17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت