وجوّزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3.
وقال مالك: لا يضر 4.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا تصح 6.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7.
وقال أبو حنيفة: تصح 8.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10.
1 لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.
وانظر: المبدع (2/72) ، الإنصاف (2/263- 264) .
2 نهاية لـ (14) من (س) .
3 الفتاوى الهندية (1/88) ، أسنى المطالب (1/221) ، المبدع (2/82) .
4 يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/114) ، أسهل المدارك (1/253) .
5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.
وانظر: التفريع (1/224) ، مغني المحتاج (1/249) ، الإفصاح (1/163) .
6 الهداية للمرغيناني (1/57) ، المبسوط (2/3) .
7 شرح منح الجليل (1/226) ، المهذب (1/100) ، الكافي لابن قدامة (1/193) .
8 الفتاوى الهندية (1/88) .
9 ملتقى الأبحر (1/97) ، التفريع (1/223) ، حلية العلماء (2/175) ، المغني (2/226) .
10 البحر الرائق (1/382) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/110) .
وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (2/276) .