الصفحة 120 من 310

*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.

وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.

*وشرط الإمام أن يكون مسلمًا عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.

وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.

وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.

*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.

وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.

*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: لا تكره 9.

*ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.

1 ملتقى الأبحر (1/96) ، أسهل المدارك (1/249) ، التنبيه (39) ، المبدع (2/83) .

2 المغني (2/212) ، العدة (71) .

3 بدائع الصنائع (1/156) ، سراج السالك (1/144) ، الكافي لابن قدامة (1/181) .

4 الأم (1/193) ، كفاية الأخيار (1/83) .

5 هذا هو أشهر الروايتين عنه.

وانظر: الإفصاح (1/161) ، هداية الراغب (160) .

6 الاختيار (1/58) ، اللباب (1/79) .

7 الأم (1/192) ، أسنى المطالب (1/219) .

8 تبيين الحقائق (1/134) ، المنتقى (2/235) ، الأم (1/193) .

9 الإنصاف (2/274) ، الروض الندي (104) .

10 نهاية لـ (36) من الأصل.

11 البحر الرائق (1/380) ، الشرح الصغير (1/156) ، المهذب (1/97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت