*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.
*وشرط الإمام أن يكون مسلمًا عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.
وقال أحمد: لا تكره 9.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11.
1 ملتقى الأبحر (1/96) ، أسهل المدارك (1/249) ، التنبيه (39) ، المبدع (2/83) .
2 المغني (2/212) ، العدة (71) .
3 بدائع الصنائع (1/156) ، سراج السالك (1/144) ، الكافي لابن قدامة (1/181) .
4 الأم (1/193) ، كفاية الأخيار (1/83) .
5 هذا هو أشهر الروايتين عنه.
وانظر: الإفصاح (1/161) ، هداية الراغب (160) .
6 الاختيار (1/58) ، اللباب (1/79) .
7 الأم (1/192) ، أسنى المطالب (1/219) .
8 تبيين الحقائق (1/134) ، المنتقى (2/235) ، الأم (1/193) .
9 الإنصاف (2/274) ، الروض الندي (104) .
10 نهاية لـ (36) من الأصل.
11 البحر الرائق (1/380) ، الشرح الصغير (1/156) ، المهذب (1/97) .