الصفحة 119 من 310

(باب الجماعة)

*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1.

وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3.

وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4.

*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6.

*وأقلها إمام ومأموم 7.

1 تبيين الحقائق (1/132) ، الهداية للمرغيناني (1/55) .

وهو قول مالك: الشرح الصغير (1/152) ، سراج السالك (1/142) .

2 المجموع (4/183) ، مغني المحتاج (1/229) .

3 وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.

وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (1/339) .

4 المغني (2/176-177) ، شرح منتهى الإرادات (1/244-245) .

5 ملتقى الأبحر (1/95) .

6 هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقًا.

وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.

وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.

وعند الشافعي: مستحبة لهن.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/111) ، الغاية القصوى (1/312) ، الإنصاف (2/212) .

7 تحفة الفقهاء (1/277) ، الشرح الصغير (1/153) ، المهذب (1/93) ، مغني ذوي الأفهام (40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت