الصفحة 118 من 310

(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

*وهي خمسة عند الثلاثة 1.

وقال مالك: أربعة 2.

وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3.

وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4.

*وهل تُقْضَى الفوائت /5 فيها أم لا؟

قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل 6.

وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7.

وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه 8.

*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.

1 الهداية للمرغيناني (1/40) ، المبسوط (1/151) ، المجموع (4/165) ، مغني المحتاج (1/128) ، المقنع (1/191) ، المغني (2/107) .

2 المنتقى (1/362) ، الاستذكار (1/139) .

3 نهاية لـ (35) من الأصل.

4 المدونة (1/130) ، المقنع (1/191) .

5 حلية العلماء (2/152) .

6 تحفة الفقهاء (1/105) .

7 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.

انظر: مغني المحتاج (1/130) .

8 القوانين الفقهية (36) .

9 المبسوط (1/151) ، المغني (2/122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت