فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 403

أ - قوله تعالى: (? ? ? ?) [1] وقوله تعالى:(ھ ھ ے ے ? ... ?

? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ... ?)، [2] وأنه أمر، وهو يقتضي الفور. - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له). [3] جـ - أنّ الاحتياط في أداء الفرائض واجب، ولو أخّر الحجّ عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت الفرض، وتفويت الفرض محرم، فيجب الحج على الفور احتياطا. واستدلت الشّافعيّة ومن معهم بما يأتي: أ في الآيتين مطلق عن تعيين الوقت، فهو في أيّ وقت، فلا يثبت الإلزام، لأنّ هذا تقييد للنّصّ، ولا يجوز تقييده إلاّ بدليل، ولا دليل على ذلك، و هذا بناء على الخلاف في الأمر المطلق المجرد من القرائن، هل هو على

الفور - أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فتح مكّة عام ثمان من الهجرة وانصرف عنه في شوال من من الجعرانة [4] بعد غزوة حنين$%& - حنين: حنين يجوز

أن يكون تصغير الحنان وهو الرحمة تصغير ترخيم، ويجوز أن يكون تصغير الحن وهو حي من الجن، وقال السهيلي: سمي بحنين بن قانية بن مهلائيل، قال:

وأظنه

من العماليق، حكاه عن

أبي عبيد البكري، وهو اليوم الذي ذكره جل وعز

في كتابه الكريم، وهو قريب من مكة، وقيل هو واد قبل الطائف، وقيل واد بجنب ذي

المجاز، وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقيل بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وهو يذكر ويؤنث. يُنظر: الحموي: ياقوت، في ذي

(1) - سورة البقرة الآية: (196) .

(2) - سورة آل عمران الآية: (97) .

(3) - أخرجه الإمام أحمد، الشيباني: أحمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن

حنبل، تحقيق وإشراف: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1420 هـ، 1999 م) ، مسند عبدالله بن العباس، برقم: (2867) ، (5/ 85) .

(4) - الجعرانة: بكسر أوله إجماعا، وعند أصحاب الحديث: يكسرون عينه ويشددون راءه، أما أهل الأدب: فيسكنون العين ويخففون الراء، وهي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة

حنين، وأحرم منها - صلى الله عليه وسلم - وله فيها مسجد وبها بئار متقاربة. يُنظر: الحموي: ياقوت، معجم البلدان،: (2/ 142) . (بيروت، دار الفكر، ط 1) ، بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت