الصفحة 118 من 146

الروم 0 ... وقال الحنفية / لا تجوز المسابقة إلا في أربع الخف والنصل والحافر للحديث المتقدم والمسابقة بالقدم لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت (فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة) رواه أبو داود وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم (3251) وما عدى ذلك فلا يجوز لأنه لعب واللعب محرم لحديث (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته) رواه أصحاب السنن وضعفه الألباني لكن رواه الطبراني بلفظ (كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة) صححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم (1282) ... وأجيب: بأن الحديث يدل على أن اللعب في هذه المذكورات مسنون يثاب عليها المرء ولا يعني أنما عداها محرم وإنما لا يثاب عليها المرء إلا إذا نوى التقوي على الجهاد وأمور الدين فيثاب لهذه النية لا للنفس اللعب، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم على شياه فدل على أنه كل ما ينفع في الجهاد ونصرة الدين يجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض 0 ... ويشترط لصحة المسابقة خمسة شروط / ... الأول / تعيين المتسابقين والمركوبات في المسابقة بالرؤية فلا يجوز إبدالهما أثناء السباق 0 ... الثاني / اتحاد المركوبات في النوع فلا يسابق بين خيلٍ وإبل وإنما بين خيلٍ وخيل وبين إبل وإبل 0 ... الثالث / تحديد موضع الإصابة بالنسبة للرمي وتحديد المسافة للعدو ونحوه بحيث يكون للبداية والنهاية حدٌ معلوم حتى يعرف الأسبق ولا يشترط عند المالكية تساوي المسافة بين المتسابقين فلو اشترط أحدهم أن يبتدئ من نصف المسافة أو نحوها جاز ذلك 0 ... الرابع / أن يكون العوض معلومًا بمشاهدة أو صفةٍ أو قدر وأن يكون مباحًا كعشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت