فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1350

النجاسة كانت في اليد هل تذكرون هذا المثال؟ صورة النجاسة كانت في اليد فغسلناها الغسلة الأولى, فانفصل الماء غير متغير والنجاسة باقية ما حكم هذا الماء؟ نجس، هذه حقيقةً لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها وهذا يصدق عليه بالنص. انتبهوا الغسلة الثانية زالت بها النجاسة وانفصل الماء غير متغير. ما حكم الماء المنفصل؟ نجس لماذا؟ هل يصدق عليه أنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها؟ الجواب نعم قبل زوالها لأن النجاسة عندهم لا تزول إلا أن يكمل الغسلات كلها وهي السبع على رواية أو الثلاث على رواية.

إذًا أكرر: إذا غسل اليد وعليها نجاسة فلم تزل بعد الغسلة الأولى النجاسة موجودة والمنفصل غير متغير فهذا يعتبر نجس لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حقيقة. والغسلة الثانية زالت النجاسة وانفصل الماء غير متغير فما حكمه؟ أيضًا نجس لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حكمًا. والغسلة الثالثة زالت النجاسة من باب أولى وانفصل غير متغير فما حكمه؟ على رواية السبع هو نجس وعلى رواية الثلاث هو طاهر، من القسم الثاني. إذًا كم صورة؟ المصنف في الحقيقة ذكر ثلاث وأنا قلت أربعة لماذا؟ لأني جعلت الصورة الثالثة وهي قبل زوالها إما حقيقةً أو حكمًا ولو جعلناها ثلاث فهو صحيح. بهذا انتهينا من أقسام المياه.

نلخص باختصار: كم صورة للماء الطاهر؟ الأولى: إذا تغير تغيرًا كثيرًا بشيء طاهر، والثانية: ما استعمل في رفع حدث وهو قليل، الثالثة: إذا غمس فيه يد القائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت