فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 1350

الطهورية لو حصل قبل الغسل ولذلك قال المصنف: (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء) مع أن جمهور أهل العلم يقولون لا, أن النهي هذا قد يكون خشية تقذير الماء هم يعتبرونها تعبدية يقولون لا هي مسألة تعبدية وخاصة بنوم الليل. إذًا القيود: أو غمس فيه، يد قائم من نوم ليلٍ, ناقضٍ للوضوء. ما هو الناقض للوضوء؟ يقصد النوم المستغرق هذا الذي ينقض الوضوء أما لو كان مجرد نعاس لو نعس الإنسان ولم يدخل في نومٍ ناقض ثم قام وغمس يده في الإناء فلا يضر. إذًا الذي يضر إذا نام نوما عميقا ينتقض معه وضوؤه فهذا هو الذي يضر, أذًا هذه الصورة الثالثة. ويمكن أن نكتب عندها"وعنه طهور"يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أن هذه المسألة لا تسلبه الطهورية ويبقى طهور.

سننتقل للصورة الرابعة من صور الماء الطاهر، وهو القسم الثاني، قال: (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر) قبل أن نشرحها قوله فطاهر يعود إلى أي صورة؟ الأربع صور الماضية. ما معنى آخر غسلة زالت النجاسة بها؟ المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بكم غسلة؟ عندنا ثلاث روايات: رواية غسلة واحدة، ورواية ثلاث غسلات، ورواية سبع غسلات والمتأخرون من الحنابلة على القول بهذه السبع وسيأتي وقتها أو مكانها. على العموم إن قلنا بالسبع أو قلنا بالثلاث أو قلنا بالواحدة يقول آخر غسلة، وهذه متصورة واضحة على رواية الثلاث و على رواية السبع، آخر غسلة تزول النجاسة بها يكون الماء المنفصل هذا طاهر من قسم الطاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت