وجوبا. والرواية الثانية أنه لا يجب لكنه يباح , ما هناك دليل على الوجوب. إذًا وعنه لا يجب أي يباح. وعنه يحرم, وعنه يكره. يعني يمكن أن نقول عنه ثلاث روايات نمشي بالتسلسل يباح , أشد منها يكره , أشد منها يحرم. والرواية التي ذكرها المصنف أنه يجب صومه. الروايات الأخرى التي تقول بالإباحة والكراهة والتحريم بماذا يستدلون؟ يستدلون بالرواية الصريحة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما, فهذه صريحة بلا شك وإن كان فعل ابن عمر يشكل عليها لكن يمكن أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما فهم أكملوا عدة شعبان يعني ليس وجوبا إكمال عدة شعبان. على الأقل لو قلنا أن ابن عمر فهم هذا فلا يكون صوم هذا اليوم واجب فتكون رواية عدم الوجوب الظاهر هي الأقوى فلا يقال بالوجوب وإن كان فعل ابن عمر يدل على الجواز فقط والحديث يدل على الجواز أيضا على الأفضلية فالرواية الثانية التي اختارها كثير من أئمة المذهب وينصرها تقي الدين هو أنه لا يجب صيام هذا اليوم وإذا قالوا لا يجب فهذا إذًا يحتمل الإباحة وهذا هو الظاهر أن رواية لا يجب أي أنه يباح, وهناك رواية صريحة في الكراهة ورواية صريحة في التحريم. إذًا المصنف صار على أن هذا اليوم يجب صومه وعندنا رواية ثانية أنه ما يجب صومه والظاهر هي الأَوْلى ويكون فعل ابن عم لبيان الجواز فقط فلا نأخذه على الوجوب أنه يجب صومه لأنه إذا قلنا بوجوب صوم هذا اليوم إذًا فأين نذهب برواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فالجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض.
قال: (وإن رُئي نهارًا فهو لليلة المقبلة) يعني إذا رُئي الهلال في النهار فهل معناه إذا رأيناه مثلا في الظهر قبله أو بعده فإذا رأيناه فهو لليلة المقبلة معناه أنه وقته في