مشروعية بيع المنفعة - إيجار الأعيان (باب الإجارة في البيوع)
أجمعت الأمة الإسلامية على جوازها والتعامل بها زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاجماع المعتبر. (الطوسي، كتاب الخلاف 2/ 709) .
مشروعية بيع المنفعة - أجرة العمل (باب الإجارة في البيوع)
"فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" (الطلاق 65: 6) .
"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .. رواه ابن ماجة والترمزي والطبراني) .
ثانيًا: أحكام السوق
يقصد بالسوق المكان والزمان الذى يتم فيه البيع. يمثل السوق الطبيعي أحد الأنظمة التى خلقها الله سبحانه وتعالى هداية للبشر، فهو يمثل إطارًا مفروضًا لإتمام المبادلات وتسعير المنتجات، فلا يجوز للمخلوق أن يفسد نظامًا خلقه الله سبحانه وتعالى. يتميز نظام السوق الطبيعي بالمرونة والمقدرة التلقائية للتكيف مع تغير المعطيات والظروف فيستمر تغير الطلب والعرض معبرًا عن تقلب السعر للوصول في نهاية المطاف إلى سعر معين عادلًا بحكم المنافسة في السوق.
تحريم التدخل البشري في السوق الطبيعي
"ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" (الأعراف 7: 56)
يحرم الإسلام جميع أشكال التدخل المباشر وغير المباشر للتحكم في الاسعار، سواء كان ذلك عن طريق تسعير المنتجات أو إفساد السوق أو عن طريق رفع الأسعار بتكاليف التضخم (الضرائب، الربا، عائد المضاربات، الكسب غير المشروع، الزيادة في أرباح المستثمرين بسبب الاحتكار والتضخم) .
تحريم التسعير
"قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" (حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... سنن أبي داود - البيوع) .
تحريم البيوع التى تفسد السوق
تفعيلًا لمباديء التراضى والعدل واجتناب المحرمات، فقد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع البيوع مثل بيع الغرر (حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... سنن أبي داود - البيوع) وهو كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوز عنه غير مقدور عليه، مثل بيع اللبن في الضرع، و بيع النجش (حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... موطأ مالك - البيوع) ويقصد بالنجش الخديعة مثل زيادة سعر السلعة من قبل شخص لا حاجة له في شرائها ولكن بقصد إغراء غيره لشرائها بسعر مرتفع، وبيع العينة (حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .. سنن أبي داود - البيوع) وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع نقدًا بثمن أقل لأن ذلك ينطوى على حاجة للإقتراض وفرق السعر هو ربا،