فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 183

وَقاَلَ تعَالىَ {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الاحزاب:33] .

وَقاَلَ تعَالىَ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

[النور: 31] .

149/وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - {إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ «الْحَمْوُ الْمَوْتُ} رواه البخاري ومسلم والترمذي.

[صحيح] أخرجه أحمد (17810) وفي (17860) والبخاري (5232) ومسلم (5803) والترمذي (1204) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.

قال المؤلف: والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ومثله قريب الزوجة الذي ليس بمحرم كابن عمها وابن خالها فلا يدخلون إلا مع الزوج او مع المحرم.

150/وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ {الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ} أَيْ كَالْعَوْرَةِ فِي وُجُوبِ سَتْرِهَا عَنِ الأَعْيُنِ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ أَيْ لَزِمَهَا فَوَسْوَسَ لَهَا.

[صحيح] أخرجه الترمذي (1206) وابن خزيمة (1685) من طريق قتادة عن مورق عن أبي أحوص عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت