الحريق أو الغريق إذا اضطر إلى إنقاذهما وهو صائم يفطر ويقضي.
? إذا أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة بالقوة وهي متمنعة رافضة أو هددها بالضرب أو الطلاق فيجب عليها أن تدفعه وتمنعه بقدر الإمكان فإن لم تستطع أن تتخلص منه فلا إثم عليها ولكن يبطل صومها ويجب عليها الإمساك بقية اليوم ويلزمها القضاء فقط دون الكفارة لأنها مُكرهة وغير مختارة.
وعلى هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين والمشهور عند الحنابلة وهو الراجح.
ولكن إن طاوعته في ذلك وهي مختارة فعلى قولين للعلماء:
القول الأول: عليها القضاء والكفارة مثل الرجل حُكمها حُكمه وذلك إذا كانت ممن يجب عليها الصيام وليس لها عُذر شرعي.
وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وإحدى القولين عند الشافعية والحنابلة وهو الراجح.
لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل عل خلافه والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها القضاء والكفارة ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع فكان على كل منهما كفارة.
القول الثاني: عليها القضاء دون الكفارة وهو القول الثاني عند الشافعية والحنابلة لأن النبي أمر الواطئ بالكفارة كما في الحديث السابق ولم يأمره بأن يأمر زوجته بإخراج الكفارة أيضًا ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل على أنه لا كفارة عليها.
? كفارة الجماع في نهار رمضان هي على الترتيب عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يُطعم منه أهله ولا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الظاهرية وهو الراجح.
وذهب المالكية والرواية الأخرى عند الحنابلة: أنه مُخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.
? في حالة أداء كفارة الجماع بالإطعام هل يشترط إطعام ستين مسكينًا أم يجوز إخراج الكفارة لمسكين واحد؟