الصفحة 33 من 95

من الخيل [1] .

وقد اختُلِفَ في الشِّكال، فذهبَ أبو داود في سننهِ إلى أنه الذي يكونُ البياضُ بيدهِ اليمنى ورجلهِ اليسرى، أو بيدهِ اليُسرى ورجلهِ اليمنى [2] .

وروى النَّسائي والترمذي: هو أن يكون للفرسِ ثلاثُ قوائم: مطلقة، محجَّلة، وواحدةٌ مطلقةٌ من الرِّجلينِ خاصَّة [3] . وهو مذهبُ أبي عبيدة.

وقال ابنُ دُريد: الشِّكال أن تكونَ الحَجْلةُ في يدٍ أو رِجْل من

(1) حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة (1875) .

(2) سنن أبي داود (2547) ، وهو موافق لما رواه مسلم من حديث عبدالرزاق في الحديث التالي.

(3) سنن النسائي (3567) ، سنن الترمذي (1698) . والكلام المذكور في متن الأول، وهامش الآخر، فلعله في نسخة منه. وفيه لفظ النسائي: أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة. وليس يكون الشكال إلا في رجل، ولا يكون في اليد. (وهو أوضح مما أخلَّ به المؤلف اختصارًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت