الصفحة 9 من 39

التعريف الأول:"تقدير بدل عن كل مبيع له أصل وقرار ثابت كالأرض والدور ونحوها بالحدس والتخمين" [1] .

التعريف الثاني:"تقدير قيمة العقار محل الاعتبار، أو بمعنى آخر هو تقدير قيمة عقار على أسس مهنية وباستخدام آليات علمية محددة" [2] .

التعريف الثالث:"هو عملية تقدير قيمة الأملاك العقارية لاستخدام القيمة في أغراض مختلفة؛ منها: البيع أو الشراء أو التأمين أو الاقتراض، أو غير ذلك" [3] .

التعريف المختار: لا يرى الباحث أي فرق مؤثر بين التعريفات السابقة، إذ كلها ترتكز على الأمور الآتية:

أولًا: أن التثمين تقدير لأصل ثابت، وهو العقار بأنه معه.

ثانيًا: أن التثمين عملية تقديرية تمارس فيها أسس علمية محددة.

فكل ما سبق من التعريفات يدل على معنى التثمين، غير أنه يمكن توجيه بعض الملحوظات لبعض هذه التعريفات.

التعريف الأول: جعل التقدير يتم بالحدس والتخمين، والمقرر - كما سيظهر معنا في البحث- أن التقدير لا يعتمد على الحدس والتخمين، بل يعتمد على عمليات رياضية وفق أصول فنية علمية، كما إنه جعل محل التقدير الأرض والدور ونحوها، ولو عبر بالعقار لكان أولى ليدخل كل ما يشمله العقار من أفراد [4] .

التعريف الثاني: جاء في التعريف"على أسس مهنية، وباستخدام آليات علمية محددة"، والاثنان بمعنى واحد، فكان الأجدر الاكتفاء بواحد منهما.

(1) التعريف للدكتور أحمد الخضيري في بحثه المقدم للهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل الإسلامي.

(2) التعريف للمهندس أحمد العتيبي، جريدة الاقتصادية الأربعاء 12/ 8/ 1432 هـ عدد (6484) .

(3) التعريف للدكتور عبدالله المغلوث، صحيفة الندوة 4/ 12/ 1432 هـ عدد (1139) .

(4) تدخل بعض التعريفات النظامية للعقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله في مصطلح العقار وتسمية عقارات بالتخصيص، ومن أمثلتها الآلات والحيوانات المرصودة على خدمة مزرعة. ووجه عدها عقارًا في النظام: أنه لو أمكن فصل المنقول عن العقار الذي خصص لخدمته لأدى ذلك إلى تعطيل منفعة العقار وامتناع استغلاله، ينظر: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية د/ أحمد فرج حسين ص 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت