فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 2175

فإن كان مماثلا له: فيسمى مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب «1» : وذلك كفهم تحريم شتم الوالدين، والضرب العنيف من تحريم التأفيف لهما من قوله- تعالى-: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ «2»

وإن كان المفهوم من اللفظ في غير محل النطق مخالفا له في محل النطق فيسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب «3» . وهذا النوع على أقسام ثمانية متفاوته في الرتبة.

الأول: الاستثناء من النفى، والإثبات كقوله: لا عالم في البلد إلا زيد.

الثانى: ما ورد بلفظ إنّما كقوله عليه السلام «إنما الولاء «11» // لمن أعتق» «4» .

الثالث: ذكر الاسم العام [مقترنا] «5» بالصفة الخاصة كقوله- عليه السلام- «فى الغنم السائمة زكاة» «6» .

الرابع: ذكر الحكم مقترنا بشرط كقوله- تعالى-: وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ «7» الآية.

الخامس: مد الحكم إلى غاية كقوله- تعالى-: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «8» .

السادس: تخصيص الحكم بالوصف الطارئ كقوله عليه السلام «السائمة فيها الزكاة» .

السابع: ذكر الاسم المشتق الدّال على الجنس كقوله عليه السلام «لا تبيعوا الطعام بالطّعام» «9» .

(1) مفهوم الموافقة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت، موافقا لمدلوله في محل النطق. ويسمى أيضا: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب (الإحكام للآمدى 3/ 63 وما بعدها) .

(2) سورة الاسراء 17/ 23.

(3) مفهوم المخالفة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. ويسمى دليل الخطاب أيضا (الإحكام للآمدى 3/ 67 وما بعدها) .

(4) رواه مسلم (2/ 1141) كتاب العتق- باب إنما الولاء لمن أعتق.

(11) // أول ل 122/ أ.

(5) ساقط من أ.

(6) رواه أبو داود (2/ 96) كتاب الزكاة- باب زكاة الغنم.

(7) سورة الطلاق 65/ 6.

(8) سورة التوبة 9/ 29.

(9) رواه مسلم: كتاب البيوع- باب ما يذكر في بيع الطعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت