قلنا: المسلم، إحالة «11» // ذلك في وقت واحد.
وإما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى والثانية، مستندة إلى قدرة غير القدرة على الأخرى؛ فهو غير مسلم.
وإن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى؟
قولهم: ذلك ممتنع.
قلنا: المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد/ في وقت واحد، وأما في وقتين؛ فهو غير مسلم.
وإن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى، فما المانع منه بالقدرة الأولى؟
قولهم: لو كانت صالحة لذلك؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله في وقت إعادته في محله.
قلنا: معا، أو على طريق البدل.
الأول: ممنوع، والثانى مسلم، وذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين في المحل الواحد.
وإن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا؛ لكن للمثلين، أو ما زاد عليه.
الأول: مسلم. والثانى: ممنوع.
وعلى هذا: فلا يلزم ما ذكروه من المحال.
سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية، غير أن ما ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة في الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو، وهو فرع القول بالتولد، وقد أبطلناه «1» .
(11) // أول ل 110/ ب من النسخة ب.
(1) انظر ما مر في الجزء الأول ل 273/ أ وما بعدها.