والجوهر الفرد؛ فلا يتصور أن يكون مجاورا لأكثر من ستة جواهر فلا يتصور أن يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر إما معينة، أو غير معينة على اختلاف الأقوال فيه.
[و ذلك لأن المباينة إنما تكون بتوسط الأحياز المحيطة بالجوهر الفرد بينه وبين باقى الجواهر، وما يحيط به من الأحياز لا يزيد على ستة أحياز؛ فلا يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر] «1» .
(1) ساقط من أ.