فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 2175

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كان أحدهما قد قطع أكثر من الآخر؛ وهو ممتنع على خلاف فرض التساوى.

وإن كان الثانى: فقد تصور وضع جزء على ملتقى جزءين.

وعند ذلك: فإما أن يقال بأنه حاذاهما، أو أحدهما، أو بعض كل واحد منهما.

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كان الواحد مساويا للإثنين؛ وهو محال.

ولا جائز أن يقال بالثانى: إذ هو خلاف الفرض.

فلم يبق إلا الثالث؛ ويلزم منه التجزي.

السادس: أن الظل الحادث عند طلوع الشمس، إذا كان في اتجاهها حائل؛ فلا شك أن ما يحدث منه من الزيادة والنقصان، إنما هو على حسب ستر الشمس، ومطرح شعاعها من الأرض.

وعند ذلك: فكلما قطعت الشمس جزءا من الفلك: إما أن يقطع الظل الكائن على الأرض جزءا مثله [أو أزيد «1» ] أو أنقص.

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كانت مسافة قطع الشمس مثل مسافة قطع الظل؛ وهو مشاهد البطلان.

والقسم الثانى: فأظهر في الفساد من الأول.

وإن كان الثالث: فقد لزم التجزي.

السابع: أنا لو فرضنا خشبة، وأحد طرفيها على الأرض، والآخر على شيء مرتفع على الاستقامة بحيث/ يحدث من قيامه على الأرض زاوية قائمة، ومسافة بعدى الزاوية من نقطتها إلى طرفى الخشبة على السواء، ثم فرضنا جذبها من أسفل: فإما أن يكون كلما قطع طرفها [الأعلى جزءا قطع طرفها] «2» الأسفل جزءا من الأرض، أو أزيد، أو أنقص.

(1) ساقط من أ.

(2) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت