إلى محكمة عسكرية عامة في 6 يونية 1991. وقد اتهمت بجناية الفرار من الخدمة المادة 80 من UCM 1) في 11 يونية 1991، التي لم تقدم أي التماس بشأنها.
وعلى جبهة أخرى ذات صلة، قام مجلس ولاية كانساس للمهن العلاجية بإخطار د، هويت فوجن في أبريل 1991 أنه قد تلقى شكاوى رسمية من العديد من أطباء كانساس يطلبون فيها اتخاذ إجراء ضد الترخيص الصادر لها نظرا لرفضها الرحيل إلى الخليج كطبيبة للجيش. وبعد كثير من المناورات الإجرائية، أعلن المدير التنفيذي للمجلس لورانس بويننج، في 19 نوفمبر 1991 أن المجلس قد صوت للبدء في إجراءات إلغاء الترخيص ضد د. هويت فوجن. وقد تنبأ بأنه سيتم استيفاء طلب البدء في الإجراءات القانونية في خلال الشهر أو الشهرين القادمين.
وبمجرد استيفاء الطلب، فإن أحد الضباط سيتم تعيينه للرئاسة، وهو عادة ما يكون من القضاة المتقاعدين أو القانونيين، وذلك للاستماع إلى الوقائع، ويجمع الأدلة من كافة الأطراف ثم يصدر حكما عما إذا كان يتم تعليق الترخيص الطبي أم لا. وعندئذ يقوم مجلس العلاج بمراجعة هذا القرار ويتخذ قراره النهائي بشأنه.
وفي 12 يوليو 1991، تم رفع طلب بإبقاء الدكتورة هويت فوجن داخل القاعدة، واتصالها التليفوني على فترات منتظمة.
وتمت مناقشة الادعاءات والدفوع السابقة على المحاكمة، في جلسة استماع عقدت في 15 و 16 يوليو 1991 في فورت ليونارد وود. وقدم المدعي الكابتن برادلي بيدج مذكرة استدعاء في اليمين طلب فيها إلى القاضي استبعاد الشهادات التالية في المحكمة العسكرية"أي دليل موثق أو بناء على شهادة في أثناء القضية يتعلق بالحالة والوضع المزعوم للمتهمة كمعترضة على أساس أخلاقى ومعتقداتها عن النزاع في الخليج الفارسي أو الحرب عموما، والأوامر التي يمليها عليها ضميرها. أو دينها، أو الفلسفات الشخصية، أو وجهات نظرها العالمية".
وردا على ذلك قام الدفاع بتقديم مذكرة مختصرة المعارضة هذا الإجراء. وذكر أن الشهادات التي تجري محاولة استبعادها ستؤدي إلى: (1) تأسيس حالة دفاع شرعي. (2) نفي أو الاتجاه بشكل معقول إلى نفي القصد الجنائي للاتهام الموجه (أي