المكلفين بممارسة مهام البعثة القنصلية، إلى وزارة الخارجية لدى دولة الإقامة أو إلى السلطة
التي تعينها هذه الوزارة.
3 -يمكن للبعثة الدبلوماسية في ممارسة المهام القنصلية أن تتصل:
أ بالسلطات المحلية في دائرة الاختصاص القنصلي.
ب? بالسلطات المركزية في دولة الإقامة إذا سمحت بذلك قوانين وأنظمة وتقاليد دولة الإقامة أو الاتفاقات الدولية.
4 -تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه
المادة محددة بموجب قواعد الحقوق الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.
المادة الحادية والسبعون - رعايا دولة الإقامة أو المقيمين الدائميين
1 -مالم تمنحهم دولة الإقامة تسهيلات وامتيازات وحصانات إضافية لا يستفيد الموظفون
القنصليون من رعايا دولة الإقامة أو من المقيمين الدائميين فيها إلا من الحصانة القضائية والحرمة الشخصية في الأعمال الرسمية التي يؤدونها خلال ممارستهم أعمالهم ومن الامتياز المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والأربعين كما يتوجب على دولة الإقامة فيما يتعلق بهؤلاء الموظفين القنصليين أن يتقيدوا بالالتزام المنصوص عنه في المادة 42 وحينما ترفع دعوى جزائية ضد موظف قنصلي من هذا النوع يجب أن تتم الإجراءات بشكل يعرقل أقل ما يمكن ممارسة أعمال القنصلية إذا كان صاحب العلاقة في حالة توقيف أو اعتقال.
2? لا يستفيد أعضاء البعثة القنصلية من رعايا دولة الإقامة أو من المقيمين الدائميين فيها وأفراد
أسرهم وكذلك أفراد أسر الموظفين القنصليين المبحوث عنهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من التسهيلات والامتيازات والحصانات، إلا بقدر ما تعترف لهم بها دولة الإقامة، كما لا يستفيد أفراد أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الخدمة الخاصة الذين هم من رعايا دولة الإقامة أو من المقيمين الدائميين فيها من التسهيلات والامتيازات والحصانات إلا بالقدر الذي تعترف لهم بها دولة الإقامة. على أنه يتوجب على دولة الإقامة أن تمارس صلاحياتها القضائية على هؤلاء
الأشخاص بصورة لا تعوق ممارسة أعمال البعثة القنصلية كثيرا.
المادة الثانية والسبعون - عدم التمييز
1.يتوجب على دولة الإقامة، عند تطبيقها أحكام هذه الاتفاقية أن لا تميز بين الدول.