المادة الخامسة والستون - الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ورخصة الإقامة
يعفي الموظفون القنصليون من جميع الالتزامات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة دولة الإقامة بشأن تسجيل الأجانب وترخيص الإقامة باستثناء أولئك الذين يمارسون في دولة الإقامة عملا مهنيا أو تجاريا لحسابهم الخاص.
المادة السادسة والستون - الإعفاء من الضرائب
إن الموظف القنصلي الفخري معفي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على التعويضات
والرواتب التي يتقاضاها من الدولة الموفدة بسبب ممارسة مهام أعماله القنصلية.
المادة السابعة والستون
يتوجب على دولة الإقامة أن تعفي الموظفين القنصليين الفخريين من كل خدمة شخصية، أو من كل خدمة ذات نفع عام من أي نوع كانت، ومن الأعباء العسكرية المصادرة والمساهمة في الجهود العسكرية وإيواء الجنود.
المادة الثامنة والستون - الصيغة الاختيارية بقبول موظفين قنصليين فخريين الكل دولة حرية تقرير إذا كانت تعيين أو تقبل موظفين قنصليين فخريين.
أحكام عامة
المادة التاسعة والستون - الوكلاء القنصليون من غير رؤساء البعثات القنصلية
1 -لكل دولة حرية تقرير ما إذا كانت ستقيم أو تقبل وكالات قنصلية يشرف عليها وكلاء قنصليون لم يعينوا رؤساء بعثة قنصلية من قبل الدولة الموفدة.
2 -تحدد بموجب اتفاق بين الدولة الموفدة ودولة الإقامة، الشروط التي يحق للوكالات القنصلية
بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تمارس نشاطها، كما تحدد بموجب ذلك أيضا الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يشرفون على هذه
الوكالات. المادة السبعون - ممارسة المهام القنصلية من قبل بعثة قنصلية
1 -تطبق أيضا أحكام هذه الاتفاقية، بقدر ما يسمح النص، على ممارسة المهام القنصلية من قبل بعثة دبلوماسية.
2 -تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو خلاف ذلك،