ج- إلى أفراد أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية الذين يمارسون هم أنفسهم في دولة الإقامة،
عملا خاصا ذا أجر.
الباب الثالث
النظام المطبق على الموظفين القنصليين الفخريين وعلى البعثات القنصلية التي يشرفون عليها
المادة الثامنة والخمسون - أحكام عامة تتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات
1 -تطبق أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 34 و 35 و 34 و 37 و 38 و 39 وأحكام الفقرة 3 من المادة
54، والفقرتين 2 و 3 من المادة 50 على البعثات القنصلية التي يشرف عليها موظف قنصلي فخري. وبالإضافة إلى ذلك فإن التسهيلات وامتيازات وحصانات هذه البعثات تنظمها أحكام
المواد 59 و 10 و 91 و 92.
2 -تطبق أحكام المادتين 42 و 43 وأحكام الفقرة الثالثة من المادة عع وأحكام المادتين 5 و 03
وأحكام الفقرة الأولى من المادة 50 على الموظفين القنصليين الفخريين. وبالإضافة إلى ذلك فإن التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة لهؤلاء الموظفين القنصليين، تنظمها أحكام المواد 13 و 64 و 65 و 16 و 67.
3 -لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية الأفراد اسرة الموظف القنصلي
الفخري ولأفراد أسرة مستخدم قنصلي استخدم في بعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي
فخري
-4 لا يسمح بتبادل الحقائق القنصلية بين بعثين قنصليتين في بلدين مختلفين ويشرف عليها
موظفون قنصليون فخريون إلا بموافقة بلدي الإقامة المعنيين.
المادة التاسعة والخمسون - حماية الأمكنة القنصلية
تتخذ دولة الإقامة التدابير اللازمة لحماية الأمكنة القنصلية لبعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري ولمنع اقتحامها أو الإضرار بها ولعدم تعكير سلام البعثة القنصلية أو الحط من کرامتها.
المادة الستون - إعفاء الأمكنة القنصلية من الضرائب الأميرية.
1.تعفى الأمكنة القنصلية العائدة لبعثة قنصلية يشرف عليها موظف شكلي فخري والتي تمتلكها
وتستأجرها الدولة الموفدة من جميع الضرائب والرسوم مهما كان