فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 563

نفس الحرمة ونفس الحماية التي يتوجب على دولة الإقامة منحها بموجب أحكام هذه الاتفاقية

4 -تطبق أيضا الالتزامات المنصوص عنها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة على الأشخاص المذكورين في كل من الفقرات الثلاث المذكورة، وعلى المواصلات الرسمية والحقائب القنصلية، حينما يكون وجودها فوق أراضي الدولة الثالثة ناشئا من إحدى حالات القوة القاهرة.

المادة الخامسة والخمسون - احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة

1 -يتوجب على جميع الأشخاص الذين يستفيدون من الحصانات والامتيازات ودون المساس

بحصاناتهم وامتيازاتهم، إن يحترموا قوانين وأنظمة دولة الإقامة، كما يتوجب عليهم عدم التدخل في شؤون هذه الدولة الداخلية.

2 -لا تستعمل المباني القنصلية بشكل لا يتماشى مع ممارسة المهام القنصلية.

3 -لا تمنع أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة من استعمال جزء من المبنى الذي توجد فيه

مكاتب البعثة القنصلية، كمكاتب الهيئات أو وكالات أخرى شريطة أن تكون أمكنة هذه المكاتب منفصلة عن الأمكنة المذكورة التي تستعملها البعثة القنصلية، من حيث تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والخمسون - تأمين الأضرار التي تصيب الأغيار

على أعضاء البعثة القنصلية أن يتقيدوا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة

الإقامة فيما يتعلق بتأمين المسؤولية المعنية الناجمة عن استعمال أية مركبة أو باخرة أو طائرة.

المادة السابعة والخمسون - أحكام خاصة تتعلق بالعمل الخاص ذي الطابع المأجور

1 -لا يجوز للموظفين القنصليين العاملين أن يمارسوا في دولة الإقامة أي نشاط مهني أو تجاري

لفائدتهم الشخصية.

2 -لا تمنح الحصانة والامتيازات موضوع هذا الفصل.

أ- إلى المستخدمين القنصليين وأفراد الخدمة الخاصة الذين يمارسون في دولة الإقامة عملا خاصا ذا أجر.

ب- إلى أعضاء أسرة أحد الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة وإلى أعضاء

خدمتهم الخاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت