3 -حينما تنتهي خدمات أحد أعضاء البعثة القنصلية، فإن امتيازاته وحصاناته، وامتيازات
وحصانات أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه، وأفراد خدمته الشخصية، تتوقف بشكل
طبيعي في إحدى التواريخ التالية: في لحظة مغادرة عضو البعثة أراضي دولة الإقامة، أو بانقضاء مهلة معقولة تمنح له لهذه الغاية، ولكنها تبقى نافذة المفعول حتى لحظة مغادرتهم البلاد.
4.أما فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها الموظف القنصلي والمستخدم القنصلي أثناء ممارسته
مهام عمله فتبقى الحصانة القضائية نافذة المفعول بدون تحديد مدة لها.
5 -في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية، يستمر أفراد أسرته الذين يعيشون بکنفه في التمتع
بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها حتى إحدى التواريخ التالية زمنا: تاريخ مغادرتهم
أراضي دولة الإقامة أو تاريخ انتهاء المهلة المعقولة الممنوحة لهم لهذه الغاية.
المادة الرابعة والخمسون - التزامات الدولة الثالثة
1 -إذا عبر موظف قنصلي أراضي دولة ثالثة، أو وجد فيها، وكانت قد منحته سمة الدخول في
حالة وجوب مثل هذه السمة، ليتوجه إلى مقر عمله أو ليمارس عمله أو ليعود إلى بلاد الدولة الموفدة فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه الحصانات المنصوص عنها في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية تلك الحصانات التي يمكن أن تكون ضرورية للسماح له بالمرور أو العودة. وتطبق الدولة الثالثة نفس الحصانات على أعضاء أسرة هذا الموظف الذين يعيشون في كنفه والمستفيدين من الامتيازات والحصانات والذين يرافقون الموظف القنصلي أو يسافرون على حدة للحاق به أو العودة إلى بلد الدولة الموفدة.
2 -في الأوضاع المماثلة تلك التي نص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الدولة الثالثة أن لا
تعرقل مرور أعضاء البعثة القنصلية الآخرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم، فوق
أراضيها.
3 -تمنح الدولة الثالثة المراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات الرسمية الأخرى المارة بأراضيها، بما في ذلك المراسلات الرمزية أو الشيفرة، نفس الحماية التي يتوجب على دولة الإقامة منحها بموجب أحكام هذه الاتفاقية، كما تمنح حاملي الحقائب القنصلية الذين منحتهم سمة دخول في حالة توجبها، والحقائب المارة فوق أراضيها