فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 3045

ثم أخرجه هو، وأحمد (6/332) من طريقين آخرين عن محمد بن

إسحاق ... به.

وقد خالفه يزيد بن أبي حبيب- عند البخاري (5/166) -، وعمرو بن الحارث

-عند مسلم (3/79- 80) ، والبيهقي (4/189) -، وابن لهيعة- عند أحمد أيضا-

ثلاثتهم قالوا: عن بُكَيْرٍ عن كُرَيْبٍ عن ميمونة ... به نحوه.

وهذا أصح؛ كما قال الدارقطني، وأقره الحافظ.

1484- عن أبي هريرة قال:

أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟!

فقال:

"تَصَدق به على نفسك". قال: عندي آخر؟! قال:

"تَصَدقْ به على ولدك". قال: عندي آخر؟! قال:

"تَصَدَّقْ به على زوجتك- أو قال: زوجك-". قال: عندي آخر؟!

قال:

"تَصَدَّقْ به على خادمك". قال: عندي آخر؟! قال:

"أنت به أبْصَرُ".

(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن

المقبري عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت