فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 5605

مبتدع كافرًا، هذا يقين وإذ الأمر كذلك فالسؤال لا بد من قيده وضبطه على الأقل من المجيب، وهذا ما أفعله، فأقول: إن كان المصلي وراء الإمام المبتدع كان صوفيًا أو ماتريديًا أو أشعريًا أو أو إلى آخر ما هنالك من أسماء وفرق وأحزاب، إن كان هذا المصلي يرى أنه هذا الإمام المبتدع ما خرج عن كونه مسلمًا حينئذٍ ترد القاعدة السابقة: الصلاة وراء كل بر وفاجر، وإن كان يرى العكس من ذلك أنه كفر حينئذٍ أمر بدهي جدًا أن الصلاة خلفه لا تصح، ولكننا في الوقت نفسه نحذر من التسرع إلى إصدار الفتاوى المكفرة لمسلم فضلًا عن مسلمين لمجرد أنه وقع في بدعة ولو كانت هذه البدعة كما يقولون اليوم: عقدية، تتعلق بالعقيدة، فلا بد من التريث وعدم التسرع في إصدار فتوى التكفير، لكن في الوقت نفسه نحن نقول على المسلم أن يختار الإمام الذي يصلي خلفه أن يكون على السنة عقيدةً وعبادةً وسلوكًا، هذا إن تيسر له، وإلا فإذا ما دار الأمر بين أن يصلي وحده وفي داره، وبين أن يصلي خلف ذلك الإمام الذي يبدعه، لا، يصلي خلفه أولى من أن يصلي وحده.

مداخلة: محافظة على مصلحة ...

الشيخ: أي نعم، ثم مع ذلك نقول: إذا كان حقيقة يسأل هذا السؤال من باب التقوى والورع فنقول: باب الورع واسع إذا رجعت من المسجد فأعد الصلاة جماعة مع أهل بيتك.

الملقي: كما حصل من بعض السلف قديمًا.

الشيخ: أي نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت