فقالوا: يصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان [1] . وقالوا أيضًا: إن السلم يجري في المنافع كالأعيان فإن لم تحصل المعرفة بها ـ أي الصفة ـ بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم، أو كانت الصفة لا تأتي فيها ـ أي المؤجرة ـ (كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض فتشترط مشاهدته وتحديده [2] .
(1) انظر الشرح الكبير للرافعي (9/ 316) ، وروضة الطالبين (4/ 27) ، ومغني المحتاج (2/ 114) .
(2) كشاف القناع (3/ 564) .