الصفحة 396 من 513

268 -وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".

قال الترمذي: لا يصح.

268 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 3: 594 (3290) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (1) 4: 87 (1524) ، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر 7: 26 - 27 (3834 - 3837) ، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية 1: 686 (2125) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.

قال أبو داود:"سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".

وقال الترمذي:"هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".

وقال النسائى:"قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في"سنن أبى داود"برقم (3292) ، و"الترمذي"برقم (1525) وقال:"هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان"يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.

قال النسائي في"الضعفاء والمتروكين": 119 (258) :"سليمان بن أرقم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت