ضعيفه
142 -عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".
قال الدارقطني: الصحيح موقوف.
142 -تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول 3: 25 (631) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (632) وقال:"هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ 1: 246 (6) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي"سننه"2: 90 عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ"ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي"غرائب مالك"مرفوعًا أيضًا، وقال:"الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي"نصب الراية"2: 329، وأخرجه فِي"العلل"من طريق آخر، وقال:"الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من"العلل"مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي"الكبرى"103: 4 موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال 4: 95:"والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي"التلخيص"156: 2:"حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".