الصفحة 243 من 513

141 -وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُقَطَةِ، فقال:"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه"

فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال:"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى احْمَرَّتْ

141 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 5: 91 (2436) ، ومسلم: كتاب اللقطة 1346: 3 (1) ، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة 2: 331 (1704) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم 3: 655 (1372) ، والنسائي فِي"الكبرى": كتاب الضوال 3: 416 (5802 - 5804) ، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة 419: 3 - 420 (5811 - 5817) ، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم 2: 836 (2504) .

وقوله"وفي رواية. . . ."هي عند أبي داود برقم (1705) ولفظه:"حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد:"سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ"ولم يقل"خذها"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة:"عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها"ولم يذكر"استنفق"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت